– بشرى عطوشي
تم بالأمس التصويت بالإجماع في لجنة المالية و الاقتصاد بمجلس النواب و في سياق مناقشة مشروع قانون مالية 2015 إثر التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية و المعارضة ، تم التصويت على حذف المادة 8 من مشروع قانون مالية 2015
و اعتبر النواب في المعارضة و الأغلبية على أن الاحتفاظ بهذه المادة من شأنه أن يفتح أبواب المتاجرة أمام بعض القضاة أو المحامين الذين بات شغلهم الشاغل هو قضايا الحجز على أملاك الدولة يتاجرون بها وهم قلة.
و أشار بعضهم أن الحجز على أملاك الدولة ليس دستوريا وغير مقبول لأن الحجز يعطّل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، بالمقابل طالبوا بضرورة البحث عن إجراءات تمكن الاشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه أي خطأ من الدولة، ويجب في الوقت نفسه حفظ هيبة الأحكام القضائية.
وهي الجرائم التي تخرج عن مجال اختصاص القانون المالي. ذلك أن المادة 8 من مشروع القانون المالي لسنة 2015 هي كذلك دخيلة على المقتضيات الخاصة بالقانون المالي، لأنها تنظم قواعد من صلب اختصاص قواعد المسطرة المدنية.
يشار إلى أن المادة 8 من مشروع القانون المالي أثارت عدة نقاشات واحتجاجات ترمي إلى حذفها بعدما قرئت وكأنها أتت لتحمي الدولة من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها بينما الأمر أخطر وأعقد من ذلك على الدولة نفسها.
من الواضح أن مسارعة الحكومة إلى استغلال عرض القانون المالي على البرلمان لتدس فيه مقتضيات تتعلق بالمسطرة المدنية، بينما القانون المالي، من الناحية القانونية الصرفة، يتعلق بتدابير لها طبيعة قانونية لكنها مخصصة لصرف مالية الدولة ولا تملك طابع الإلزامية أو الإجبارية نفسه الذي يطبع القاعدة القانونية العادية لسبب بسيط، وهو أن الحكومة تملك أن تعدل القانون المالي زيادة أو نقصانا بآلية مراسيم القوانين في أي وقت، بل وفي غيبة البرلمان طبقا للفصل 81 من الدستور.
و يرى بعض النواب في المعارضة أن الحكومة حشرت في مشروع قانون يتعلق بالمالية مقتضيات مخالفة للفصل 458 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن المادة 458 من قانون المسطرة لمدنية حصرت الحالات التي لا يمكن إجراء الحجز فيها في 7 حالات بينما المادة 8 من مشروع قانون المالية أحدثت حالة ثامنة عندما أضافت أن أموال الدولة لا يمكن الحجز عليها حتى ولو تعلق الأمر بتنفيذ حكم قضائي نهائي مما يدفع الى التساؤل حول الطبيعة القانونية للمادة 8
و يضيف المصدر بأن القراءة المتأنية لمشروع المادة 8 من قانون المالية يبين أن الحكومة أرادت من وراء سن هذه المادة أن تحمي الدولة ضد أحكام القضاء القاضية على الدولة بأداء مبلغ معين لشخص ما وذلك بالنص على منع حجز أموالها عندما تصل تلك الأحكام إلى مرحلة التنفيذ.
غير أن الصياغة القانونية للمادة 8 ستؤدي إلى مقاطعة كل المقاولات الوطنية والأجنبية التعامل مع الدولة من جهة، كما أنها عكس ذلك ما قصدته نية محررها قد تؤدي قانونا إلى إفلاس الدولة من جهة أخرى.