عبدالرضي لمقدم.
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما ابتدائيا يوم أمس الثلاثاء، 8 نونبر الجاري، يقضي بتعويض جماعة الناظور، في شخص ممثلها القانوني رئيس الجماعة، قدره خمسة آلاف درهم(5000 درهم) لفائدة مواطنة نتيجة الأضرار النفسية التي لحقت بها جراء قيام الجماعة بمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة عن طريق الإبادة بالرصاص الحي ليلا.
و كانت المواطنة(ن.ش) قد قامت بتقديم دعوى قضائية عبر محاميها لدى مصالح كتابة ضبط المحكمة الإدارية بوجدة المختصة ترابيا تطالب فيهاالحكم لصالحها، و بآداء الجماعة تعويضا عن الأضرار النفسية التي لحقتها نتيجة استعمال الرصاص الحي لإبادة الكلاب الضالة.
و تجدر الإشارة إلى أن المواطنة طالبت في المقال الإفتتاحي للدعوى، بتحديد 10 آلاف درهم كتعويض لها عن الضرر النفسي الملحق به من لدن الجماعةالترابية الناظور و في مواجهة كل من رئيس الجماعة و عامل إقليم الناضور و وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط و رئيس الحكومة و الوكيل القضائي للجماعات الترابية.
و تشكل ظاهرة الكلاب الضالة هذة خطرا على سلامة و أمن المواطنيين في عدد من المدن في غياب اتخاذ تدابير من لدن الجماعات الترابية و التي تعد المسؤول الأول عن هذا الإشكال و لاسيما خلال الفترة الليلية.
