7, يوليو 2026

وحظي مشروع القانون بموافقة 85 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 35 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتمت المصادقة على تعديلين تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على مشروع القانون، شمل الأول المادة 77، المتعلقة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات، فيما كان الثاني المادة 131 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة. ويقضي التعديل الأول، الذي حظي بموافقة 115 نائبا مقابل امتناع نائبتين، بحذف عبارة ‘تخصص لمصاريف تدبير الحساب أعلاه’ من الفقرة التي تجيز لمجلس الهيئة اقتطاع مبالغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق أحكام المادة 77، على ألا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 في المائة من الأتعاب المذكورة. وصادق المجلس أيضا على حذف الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، التي كانت تنص على أنه لا يحق لمجلس الهيئة خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة. أما التعديل الثاني، الذي تمت المصادقة عليه بموافقة 114 نائبا، وامتناع نائب، فجاء بحذف كلمة ‘المدني’ من المادة 131، التي تنص على أن يكون المرشح لعضوية مجلس الهيئة محاميا متمتعا بالسلوك الحسن، غير محكوم عليه بعقوبة جنائية، ومتوفر فيه شرط الجنسية المغربية، وشرط السن، وشرط الحصول على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها، وشرط انتماءه إلى الهيئة، وشرط ممارسته لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وشرط عدم انتمائه إلى أي هيئة قضائية أو إدارية أو برلمانية أو جماعية، وشرط عدم ممارسته لأي مهنة أخرى غير مهنة المحاماة، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتعارض بين المصالح.

اترك تعليقاً

Exit mobile version